الفيض الكاشاني

205

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

[ 17 ] [ 1 ] مسألة [ أحكام الصلاة الواجبة بالنذر واليمين والعهد ] إذا التزم المكلّف على نفسه صلاة ، بنذر أو عهد أو يمين ، وجب عليه [ ما يشترط في الصلاة الواجبة بالنذر واليمين والعهد ] الإيفاء به حسب ما شرطه ، كمّاً وكيفاً ومكاناً وزماناً ، ما لم يكن الشرط منافياً لحقيقة الصلاة . ولو لم يكن له مزيّة ففي انعقاده قولان « 1 » ، أصحّهما ذلك . وفي الإجزاء بالإتيان بدونه وجهان « 2 » . والدليل على وجوب الإيفاء به الكتاب والسنّة والإجماع ، وسنذكرها مع تمام المباحث المتعلّقة بهذا الباب في كتاب الأيمان والنذور « 3 » إن شاء اللّه تعالى .

--> ( 1 ) . راجع : مفتاح الكرامة ، ج 9 ، ص 120 . ( 2 ) . راجع : جامع المقاصد ، ج 2 ، ص 475 . ( 3 ) . بما أنّ المصنّف لم يكمل « معتصم الشيعة » ، فلا يشتمل على كتاب الأيمان والنذور .